الشيخ الصدوق
171
من لا يحضره الفقيه
من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا ( 1 ) ، ويقال عند النظر إلى القبر : " اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ( 2 ) . 499 - وقال الصادق عليه السلام : " حد القبر إلى الترقوة . وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه " ( 3 ) . وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ( 4 ) . ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت . ( 5 ) والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا ( 6 ) . وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب وقل : " اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد ( 7 ) إليك روحه
--> ( 1 ) أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم . وقال في الذكرى : لا يعتبر الوتر عندنا . ( 2 ) في بعض النسخ " من حفر النار " . ( 3 ) في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر - وساق إلى آخره - بدون الاسناد إلى الصادق عليه السلام . ( 4 ) كما في خبر علي بن بلال في الكافي ج 3 ص 197 . وقوله " اطلاق " أي رخصة وتجويز من دون تقييد ذلك بضرورة دعية إليه . وقوله : " يطبق " أي يجعل على الميت وأطرافه . والساج : ضر من الشجر . ( مراد ) ( 5 ) كما في النبوي المرسل في الكافي ج 3 ص 193 . ( 6 ) السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد . ( المغرب ) ( 7 ) في بعض النسخ " واصعد " . وقوله : " جاف الأرض " أي باعدها ، ولعل المراد حفظه عن ضغطة القبر ، أو من أن تأكل الأرض جنبيه . ( مراد )